السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

334

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يجوز رضاه أو ابراؤه « 1 » . 4 - التبديل في الواجبات المالية : اختلف الفقهاء في صحّة التبديل في الواجبات المالية ، كمال الزكاة والخمس والكفارة وهدي الحجّ للقارن وغيرها بعد إخراجه على قولين : القول الأوّل : جواز تبديلها بما يساويها في القيمة أو بالنقد الرائج إذا لم يكن فيه ربا وإلا أخرج مثلًا بمثل ، وهو مذهب المشهور عند الإمامية ومذهب الحنفية « 2 » . القول الثاني : عدم جواز التبديل ، وهو مذهب جمع من فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 3 » . ( انظر : خمس ، زكاة ، كفارات ) 5 - التبديل في المعاوضات : التبديل في المعاوضات تارة يقع قبل قبض العوضين أو بعد قبضهما ، وتارة أخرى يقع في المبيع الشخصي أو الكلي ، وثالثة يقع بالمعيّن وغير المعيّن ، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في حكمه ، ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إبدال ) 6 - تبديل الوقف : إذا وقف المالك العين وتمّ بجميع شرائطه المعتبرة فيه ، فإنّه لا يجوز له الرجوع فيه ولا تغيير شرائطه ولا نقله من وجوهه وسبله ولا تبديل العين الموقوفة حتى بأحسن منها ، إلّا في موارد خاصّة تسمّى بمسوّغات بيع الوقف . هذا عند فقهاء الإمامية « 4 » ، وبمثله قال الشافعية والمالكية والحنابلة ، فاعتبر الشافعية اشتراط الواقف الرجوع متى شاء اشتراطاً فاسداً وأجازوا له التغيير إن كان قدّر المصلحة ، ولم يجزه الحنابلة والمالكية أيضاً وعلّلوه ، بأنّه شرط ينافي

--> ( 1 ) روضة الطالبين 2 : 301 - 303 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 504 - 505 . المغني 3 : 55 ، 62 ، 63 ، 65 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 344 . ( 2 ) الخلاف 2 : 50 - 51 ، م 59 . موسوعة الفقه الإسلامي 2 : 308 . حاشية ابن عابدين 2 : 22 ، ط الأميرية . بدائع الصنائع 5 : 102 ، 132 . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 303 . الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 : 235 ، ط مصطفى الحلبي . المهذّب للشيرازي 1 : 150 ، ط عيسى الحلبي . المغني 3 : 65 ، 7 : 375 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 22 : 151 . جواهر الكلام 28 : 11 . موسوعة الفقه الإسلامي 2 : 308 - 309 .